أثر برس

الإثنين - 6 مايو - 2024

Search

النيل من مكانة الدولة “المالية” تضاف إلى الجرائم.. تعديلات جديدة لمشروع قانون “الجريمة المعلوماتية”

by Athr Press H

تعمل اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على إجراء تعديلات وإضافة مواد جديدة قبل عرض مشروع القانون في مجلس الشعب للتصويت عليه.

وأفادت صحيفة “الوطن” بأنها حصلت على معلومات تتعلق بتعديلات جديدة في العقوبات لمواد مشروع قانون مكافحة “الجريمة المعلوماتية”، والتي من المتوقع عرضها على مجلس الشعب للتصويت عليها خلال الأسبوع القادم.

وذكرت الصحيفة أن من المواد التي أضافتها اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ما يتعلق بالنيل من مكانة الدولة “المالية”، إذ تضمن المشروع المعاقبة بالسجن المؤقت (من 4 إلى 15 عاماً)، وبغرامة مالية (5 إلى 10 ملايين ليرة سورية)، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو نشر أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد، وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.

وفيما يخص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة والتي أثارت الاهتمام في الشارع السوري لجهة تفسيرها، أصبحت بعد الاتفاق عليها في اللجنة أنه يعاقب بالسجن المؤقت من 3 حتى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ليرة سورية لكل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة خففت عقوبة جريمة “القدح والتحقير” بحق الأشخاص والموظف أثناء ممارسته عملاً عاماً، كما فرقت بين النيل من الموظف أثناء ممارسته لعمله العام وخارج أداء عمله، فأصبحت المادة بعد تعديلها من اللجنة أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى 6 أشهر حبس وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

كما أشارت الصحيفة إلى إضافة اللجنة لمادة تتعلق بالجرائم “الواقعة على الدستور”، وحددت عقوبتها بالسجن المؤقت (من 7 إلى 10 سنوات) كل ما ينشر ما يسيء للدستور.

وأضافت مادة تتعلق بـ”مكافحة المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية”، وحددت عقوبتها بالسجن المؤبد وبالغرامة (من 5 إلى 10 ملايين ليرة)، لكل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا على الشبكة بقصد الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

فيما جرى تعديل المادة المتعلقة بجرائم الاحتيال المعلوماتي، لتصبح غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ليرة سورية، إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية، بالإضافة إلى السجن المؤقت (من 5 إلى 7 سنوات).

وفي منتصف الشهر الفائت، أعادت اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية صياغة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف في مشروع قانون الجريمة المعلوماتية.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” الذي أعدته وزارة الاتصالات، ويدور حوله جدل كبير في الشارع السوري رغم عدم وجود نص معتمد رسمياً، يتضمن 47 مادة، ويتوسع المشروع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة “جرائم” تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجناً، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة.

أثر برس 

اقرأ أيضاً