أثر برس

الجمعة - 26 أبريل - 2024

Search

النائب العام في ريف دمشق يحدد الجرائم التي لا يشملها مرسوم العفو

by Athr Press G

كشف النائب العام في ريف دمشق محمد الحمود أنه وبناء على توجيهات وزير العدل تم المباشرة بتطبيق مرسوم العفو بشكل مباشر وتم الاتصال مع قضاة النيابة للتوجه إلى السجون والبدء بتطبيق المرسوم.

وأكد الحمود وفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن”، أن المرسوم يستثني بعض الجرائم لبشاعتها، ومنها الخيانة، ودس الدسائس لدى دولة أجنبية، ودس الدسائس لدى العدو أو الاتصال به، وجرائم التجسس لمصلحة دولة معادية والصلات غير المشروعة بالعدو، وكل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة.

أيضاً استثنى المرسوم الجرائم التي لها علاقة بالإساءة إلى المجتمع والعادات والتقاليد كالجنح المخلة بآداب الأسرة لكونها غير مقبولة من المواطن السوري، كالسفاح والتزاني وإيداع ولد مأوى اللقطاء والاغتصاب، والفعل المنافي للحشمة بقاصر، والخطف والحض على فجور امرأة إرضاء للغير.

وتابع الحمود “المرسوم استثنى الجرائم التي تتعلق بالأمانة كشهادة الزور والتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين”، مؤكداً أن المرسوم حفظ الحقوق الشخصية، بحيث لا يسقط الحكم في القضايا التي فيها ادعاء شخصي إلا بإسقاط المدعي لحقه.

وأعاد الحمود عدم إعفاء المرسوم من مخالفات السير على الرغم من إعفائه لمخالفات أشد كالمخالفات التموينية، إلى وجود غاية للمشرع بالحد من ارتكاب المخالفات وخاصة القيادة الرعناء والتخفيف من وقوع الحوادث.

بدوره، أكد وزير العدل هشام الشعار أن المرسوم التشريعي حفظ الحقوق الشخصية للمواطنين، لافتاً إلى أنه وبمجرد صدور المرسوم تم الإيعاز إلى المحامين العامين في المحافظات كافة لتوجيه النيابات العامة للعمل على تنفيذ مضمونه فوراً.

أصدر الرئيس بشار الأسد قبل يومين مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14/9/2019 عن كامل العقوبة أو جزء منها، وذلك حسب نوعها.

اقرأ أيضاً