أثر برس

الخميس - 28 مارس - 2024

Search

وزارة النقل تطالب بقانون جديد للسيارات يتضمن رسوم وضرائب إضافية كالتالي

by Athr Press G

طالبت وزارة النقل في سورية، مجلس الشعب بدراسة مشروع قانون جديد للسيارات يتضمن رسوم وتعديلات وضرائب جديدة.

حيث طلبت النقل وفق ما أورد موقع “الاقتصادي” دراسة مشروع قانون جديد يتضمن زيادة وتعديل وإضافة وضم بعض الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات العاملة عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد تسجيلها سنوياً.

وقالت الوزارة إن سبب مشروع قانونها الجديد هو الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية، وخاصة السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة، بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات اللازمة بما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات.

ورأت الوزارة بحسب وثيقة مشروع القانون أنه أصبح من الضرورة إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم المترتبة على المركبات الآلية والتي تشكل إيراداً مهماً لخزينة الدولة يتناسب مع الوضع الحالي للمركبات، ولتوحيد القوانين والمراسيم الصادرة حول رسوم المركبات وتعديل قيم الرسوم الواردة في المرسوم التشريعي 75 لعام 2010.

وأكدت الوزارة أنها تهدف أيضاً إلى توحيد بعض الرسوم، حيث ضم المشروع الجديد رسم المازوت إلى الرسم السنوي، لوجود ضريبة فارق سعر المازوت التي يتم استيفاؤها في الوقت الحالي وفق قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

بدوره، لم يقتنع مجلس الشعب بالأسباب التي قدمتها الوزارة لمشروع كهذا، ووجد الرسوم الواردة به مرتفعة، فقرر تحويله إلى لجنة الخدمات.

وجاء في مشروع القانون الذي طرحته وزارة النقل تعديل على بعض مواد المرسوم التشريعي 117 لعام 1961، الخاص بالرسوم المستوفاة عن المركبات، حيث اقترحت الوزارة في مادته الثانية أن تكون رسوم المركبات الآلية وملحقاتها العاملة على البنزين والمازوت عند تسجيلها أول مرة، وعند تجديد ترخيص العاملة على المازوت سنوياً شاملة رسوم صيانة الطرق، ورسم المازوت، والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة، كالآتي:

أولاً: المركبات المسجلة بالفئات الخاصة

الفقرة أ- سيارات الركوب الصغيرة السياحية

10 آلاف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها لا تزيد على 1,600 سم مكعب

15 ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 1,601 حتى 2,000 سم مكعب

20 ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2,001 حتى 2,400 سم مكعب

100 ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 2,401 حتى 3,000 سم مكعب

250 ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3,001 حتى 3,500 سم مكعب

مليونا ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد على 4,000 سم

الفقرة ب– سيارات الركوب المتوسطة ميكروباص:

5 آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب المتوسطة ميكروباص

الفقرة ج- سيارات الركوب الكبيرة الباص

10 آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب الكبيرة الباص

الفقرة د- سيارات النقل والاستعمال الخاص

3 آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2,450 سم مكعب

8 آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2,451 حتى 4,000 سم مكعب

12 ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 4,001 حتى 8,000 سم مكعب

15 ألف ليرة سورية على السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 8,000 سم مكعب

الفقرة هـ- الدراجة الآلية : ألف ليرة سورية.

ثانياً: المركبات المسجلة بالفئة العامة

مركبات نقل الركاب: 10 آلاف ليرة سورية على المركبات الصغيرة السياحية، 15 ألف ليرة سورية على المركبات المتوسطة الميكروباص، 25 ألف ليرة سورية على المركبات الكبيرة الباص.

أما سيارات النقل وسيارات الاستعمال الخاص: 5 آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2,450 مكعب، 10 آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2,451 حتى 4,000 سم مكعب، 20 ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها تزيد على 4,000 سم مكعب.

كما اقترحت الوزارة فرض رسوم وضرائب إضافية على السيارات العاملة محركاتها على الكهرباء ومركبات الأشغال، أما المادة 3 من مشروع القانون، فتضمنت تخصيص نسبة 15% من الرسوم المذكورة في المادة 2 المذكورة أعلاه لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وتوزع بقرار يصدر عن وزيرها على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة.

وجاء في المادة 4 أنه تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 9 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين مباع.

ويعتبر القانون المركبة التي لا يجدد ترخيصها أو التي لا ترد لوحاتها ورخصة سيرها بعد انقضاء مدة الترخيص في حالة سير، وبالتالي تحجز وتترتب عليها غرامة مقدارها 50% من الرسوم السنوية المفروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتطبق هذه المادة على المركبات التي تسير دون لوحات.

اقرأ أيضاً