أثر برس

الجمعة - 26 أبريل - 2024

Search

وزارة المالية السورية تصدر التعليمات النتفيذية للمرسوم التشريعي رقم 10

by Athr Press M

أصدرت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2020، والذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد قبل أسبوع.

وجاءت التعليمات التنفيذية وفق التالي:

الجمهورية العربية السورية

وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /10/ لعام2020

وزير المالية.

بناءً على أحكام المادة رقم /4/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 13/5/2020.

يقرر مايلي:

المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1%/ من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

المادة 2- يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها في المادة /1/ من هذه التعليمات التنفيذية، بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (فترة تطبيق المرسوم التشريعي) وفق الطاقة الانتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والانتاج.

المادة 3- تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية والتي رسمها الجمركي /1%/ وفق ما ورد بالمادة رقم /2/ أعلاه بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.

المادة 4- تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية المذكورة أعلاه كمدخلات الانتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1/6/2020 بعبارة “تستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 13/5/2020” بالإضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الاجازات وخاتمه، ويثبت شرط على الاجازة أن يتم التخليص قبل 1/6/2021.

المادة 5- تنشر هذه التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مرسوماً رئاسياً، يوم الأربعاء الماضي، 13 أيار، القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 للعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من حزيران المقبل.

أثر برس

اقرأ أيضاً