أثر برس

الخميس - 25 أبريل - 2024

Search

دون تحديد تشريع عقاري.. نشر مرسوم تنظيم منطقتي القابون وحرستا

by Athr Press H

نشرت الجريدة الرسمية في دمشق أمس الأربعاء، المرسوم رقم “237” لتنظيم منطقتي القابون وحرستا الصادر في 14 من أيلول الحالي، دون تحديد التشريع العقاري الذي سيخضع له هذا التنظيم.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم، “تُحدث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين (القابون، حرستا) في محافظة دمشق، استناداً إلى المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 الصادر والمصدّق، وإلى دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة”.

إلا أن المرسوم لم يوضح لأي من التشريعات العقارية سيخضع المخطط التنظيمي لمنطقتي القابون وحرستا شمالي دمشق، هل للمرسوم رقم “23” لعام 2015 أم للقانون رقم “10” لعام 2018، ما اعتبره المحامي السوري عارف الشعال “قصوراً في صيغة المرسوم (…) إذ يختلف المركز القانوني وحقوق المالك حسب أي منهما سيطبق”.

وكتب المحامي عارف الشعال عبر صفحته على فيسبوك، أن المخطط التنظيمي يدخل ضمن أحكام القانون رقم “10”، واستند إلى ذلك بعبارة “دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة” الواردة في المرسوم.

ويحتوي القانون رقم “10” على 6 مواد فقط، نصّت على رفع سقف الاقتطاع المجاني وعدم توزيع أرض على الملاك، إذ منح القانون الجهة الإدارية إمكانية الاستيلاء على المساحة التي تريدها من المنطقة التنظيمية، لقاء إنجاز وتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة والمقاسم المخصصة للوحدة الإدارية.

وتابع الشعال أنه اعتباراً من هذا اليوم، تسري الآثار القانونية للملاك في هاتين المنطقتين لجهة حقوقهم بالأسهم التنظيمية التي ستنجم عن التنظيم وأهمها، تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم خلال مدة سنة اعتباراً من اليوم، أما إذا كانت الملكية مسجلة في السجل العقاري فلا داعي لعمل أي إجراء.

وأوضح الشعال أن الحصول على حق الاستفادة من السكن البديل، يقتصر على المقيم في تلك المنطقة قبل هذا اليوم، والاستفادة من بدل إيجار للمستأجر الخاضع للتمديد الحكمي المقيم في تلك المنطقة قبل هذا اليوم.

وأوصى المحامي الملاك في هاتين المنطقتين بمراجعة محافظة دمشق ومديرية السجل العقاري المؤقت، لمعرفة إن كان عقارهم مشمولًا بالتنظيم والوقوف على حقوقهم في الملكية ومتابعة تثبيتها.

ولفت إلى أنه إذا كان المالك لا يمكنه المراجعة بنفسه لسبب أو لآخر فبإمكان قريبه حتى الدرجة الرابعة المراجعة نيابة عنه، أو بإمكانه إرسال وكالة لأي شخص خاصة بهذه المراجعة وبتثبيت ملكيته، وهذه الوكالة لا تحتاج إلى موافقة أمنية.

أثر برس

اقرأ أيضاً