أثر برس

الأربعاء - 24 أبريل - 2024

Search

للمرأة نصيب كبير منها.. البرلمان السوري يوافق على تعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية

by Athr Press H

وافق البرلمان السوري على تعديل أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصية، أبرزها أنه بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن وزير العدل هشام الشعار أوضح أن من بين الشروط التي يمكن تحديدها في العقد، الزواج الثاني والسفر والعصمة ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، وأصبح لأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة من الجد مثل أبناء الابن، وذلك في حال وفاة الأم أو الأب قبل الجد.

كما أتاحت التعديلات للزوجين، حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها، ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ18 عاماً بعد أن كان 17عام.

وفيما يخص المهر “المقرر منذ سنوات ماضية”، فقد بات مراعياً للقوة الشرائية للّيرة عند استحقاقه أو طلبه، وفيما يتعلق بالنفقة أصبحت تجب على  كل مستحق لها من أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث، ولو مع اختلاف الدين.

ووفقاً لما أكده وزير العدل، فإن التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع واستجابة للتغيرات التي طرأت على بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون، ليكون أكثر توافقاً مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية، مبيناً أن الهدف من مشروع القانون هو حماية الزواج وتشجيعه وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وحماية الأمومة والطفولة ومراعاة ما حققته المرأة من إنجازات مهمة خلال الخمسين سنة الماضية في جميع المجالات ومواقع صنع القرار.

وبيّن أن هذه التعديلات حققت مصلحة المرأة، وحققت مقاصد الزواج على وجه الكمال للزوجين، والاهتمام بالشروط الخاصة في عقد الزواج ورفع أشكال الضرر عن الزوجين والاطلاع على النضوج الفكري للراغبين في الزواج.

بدورهم، اعتبر عدد من أعضاء البرلمان أن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة لحفظ حقوق المرأة و تحقيق مبدأ المساواة مع الرجل، مؤكدين أهمية هذه التعديلات والجهود المبذولة من قبل الحكومة ولجنة شؤون المجلس الدستورية والتشريعية لإنجازها بحيث يكون هذا القانون متوافقاً مع الدستور ونهضة تشريعية تذلل العقبات الاجتماعية وتحصن الأسرة وتحفظها بقوة القانون.

ويعود القانون المعمول به قبل التعديل إلى 1953، ويتضمن 308 مواد حول الزواج وانحلاله والأولاد والأهلية والنيابة الشرعية والوصاية، والمواريث.

اقرأ أيضاً