أثر برس

الخميس - 28 مارس - 2024

Search

لتلبية الطلب وتشجيعاً للقطاع الخاص.. الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

by Athr Press A

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء السابق رقم 32 لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.

ووفقاً للتعديلات الجديدة يجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، بحسب المادة الأولى من القانون الجديد التي عدّلت الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم 32 لعام 2010.

ويسمح القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات شراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر.

كما يسمح القانون الجديد أيضاً لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، وتنقل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات الكهرباء إلى المشتركين أو تصدرها، وذلك بناءً على طلب المستثمر، وضمن الإمكانيات المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.

وأجاز القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات إذا توفرت الإمكانية الفنية لديها شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرَّح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتمّ ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة، بحسب المادة الثانية من القانون الجديد التي عدّلت المادة 14 من القانون.

وجاء في الفقرة (أ) من المادة الثالثة في القانون الجديد: “تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء باعتماد مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر”.

وسمح القانون الجديد للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء باعتماد مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة، وفقاً للفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

يشار إلى أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تلتزم بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق احتياجاتها بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، بحسب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.

أثر برس

اقرأ أيضاً