أثر برس

الجمعة - 29 مارس - 2024

Search

القضاء العسكري السوري يوضح: هناك فرق بين إسقاط الدعوة الاحتياطية وإلغاءها نهائياً

by Athr Press G

بعد الجدل الذي أثير حول مفهومي إلغاء أو إسقاط الدعوة الاحتياطية عن الشباب السوريين، أوضح نائب مدير إدارة القضاء العسكري العميد يزن الحمصي الفرق بين الاثنين.

وبحسب الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا”، قال العميد الحمصي: “يجب أن نفرق بين الجريمة وغير الجريمة فالعفو العام يطال ويسري على الأفعال التي جرمها القانون فقط أما الخدمة الاحتياطية أو الخدمة الإلزامية فهما واجبان مقدسان وطنيان على كل مواطن عربي سوري مكلف بهما وهذا يعني أن جرم التخلف عن دورة تدريبية هو الذي سقط لكن في حال توجيه دعوات جديدة فإن من يتخلف عنها يتعرض للمساءلة القانونية”.

كما أوضح الحمصي أن مرسوم العفو العام رقم 18، شمل شريحتين من المجتمع السوري هما: “الأولى المدنيون وتقسم إلى قسمين الأول أدى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية وسرح منها والثاني لم يُسق بعد إلى هذه الخدمة وهؤلاء هم المقصودون بمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم أما الشريحة الثانية من فئة العسكريين فتشمل مختلف الرتب والجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم والمرتكبة من قبل هذه الشريحة وهما جرمان فقط الفرار الداخلي والفرار الخارجي”.

ولفت إلى أن “آلية الاستفادة من أحكام مرسوم العفو العام بالنسبة للعسكريين تبدأ بعملية التسليم وهذا مفهوم قانوني ويقوم على حضور الفار شخصياً إلى إحدى الجهات الإدارية المصنفة “ضابطة عدلية” بالمعنى القانوني أو إدارية رسمية غير منضوية تحت هذه التسمية من واجبها إعلام الضابطة العدلية”.

وأضاف: “وبالنسبة للمدنيين مرتكبي جرائم قانون خدمة العلم فإن الأصول المطبقة عليهم تختلف عن العسكريين كما يقول العميد الحمصي كونهم يستفيدون من أحكام المرسوم دون قيد أوشرط”.

ودعا نائب مدير إدارة القضاء العسكري المستفيدين من العفو، مراجعة شعب التجنيد وتقديم الثبوتيات المطلوبة كون الاستفادة من العفو لا تمنعهم من اكتساب الحقوق التي يستحقونها وفقاً لقانون الخدمة والتكيف مع قانون خدمة العلم فمن بدل موطن إقامته يجب عليه تحديد الموطن الجديد.

وفيما إذا كان الموجودون خارج سوريا مكلفين بالحضور إلى البلاد للاستفادة من العفو يقول العميد الحمصي: “إنه إذا كان من فئة العسكريين يجب حضوره وضمن المهل المحددة بالعفو العام كي يبدأ واجباته العسكرية الجديدة أما المدنيون فقد استفادوا من أحكام المرسوم في موطن إقامتهم”.

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوماً رئاسياً بتاريخ 9/10/2018 يقضي بمنح عفو عام لمرتكبي جرائم الفرار من خدمة العلم، الداخلي والخارجي، دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

اقرأ أيضاً