خاص|| أثر برس أفاد مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن الوزارة منحت 22 ترخيصاً لمكاتب استقدام خادمات غير سوريات (عاملات أجنبيات) لتقوم بعملها بالشروط التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن القانون الخاص بذلك.
وفي هذا السياق، أوضح صاحب أحد المكاتب الخاصة باستقدام العاملات الأجنبيات، والموجود في دمشق، أن المكاتب تعمل بشكل طبيعي ولم تتوقف إلا في فترة الكورونا أثناء توقف المطارات.
فيما يخص الجنسيات المسموحة، قال صاحب المكتب لـ”أثر”: “في ما مضى كان مسموح باستقدام الفلبينية والإندونيسية؛ ومؤخراً سمح لنا بالإفريقية والسيرلانكية والهندية والكينية والأوغندية أي عدد من الجنسيات المتنوعة”، مبيناً أن “من أكثر الجنسيات التي تطلبها العائلات السورية هي الإندونيسية والفلبينية لعدة أسباب أبرزها أنهم يتحدثون اللغة العربية إضافة لاندماجهم مع المجتمع الشرقي وتالياً يتبعون الدين الإسلامي”.
وفيما يخص آلية استقدام الخادمة، قال المصدر لـ”أثر”: “ترسل الخادمة فيديو لها وبعدها تأتي إلى البلد ويقوم طالب الخادمة بتجربتها لمدة 15 يوم أو شهر كحد أقصى وإذا لم تعجبه ممكن أن تعجب عائلة أخرى وفي هذه الحالة يتم استبدالها بواحدة أخرى”.
وعن الأسعار، كشف المصدر أن معظمهم يتقاضون 250-300 دولار شهرياً، أما الفلبينية تتقاضى 400 دولار على اعتبار الطلب عليها كبير نظراً لخبرتها في تربية الأطفال والقيام بأعمال المنزل، مضيفاً: “عندما تصبح الخادمة في بيت مخدوميها يصبحون مسؤولين عنها؛ وفي حال أخلوا بالعقد ولم يعطوها راتبها تُبلّغ المكتب ليصار إلى تقديم شكوى إلى (فرع الاتجار)، لافتاً إلى أن “المكتب لا يتقاضى سوى 500 ألف أجرة تجديد العقد في حال أحب المستفيد أن يجدد لها العقد وتبقى لدى عائلته سنة أخرى”.
ـ الحقوق التي يحفظها القانون للعاملات الأجنبيات
أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش لـ”أثر” أن سوريا تؤطر تشريعاتها العمالية بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بعمل العمال وفي كل المجالات؛ وبناءً عليه فإن منظومة التشريعات العمالية السورية تضم قانون خاص باستقدام العاملات المربيات الأجنبيات للعمل في البلاد.
وقال الدبش: “العاملة هي كل عاملة من غير العرب السوريات يتم استقدامها عن طريق أحد المكاتب المرخصة للعمل في الأعمال المنزلية لدى الغير لقاء أجر؛ حيث يتم استقدام واستخدام العاملات عن طريق المكاتب المرخصة وفق الأحكام المحددة في هذا المرسوم التشريعي”، مشيراً إلى أن الترخيص لمكاتب استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات يتم بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك، حيث تمنح العاملة الإقامة بقصد العمل بعد موافقة الوزير أو من يفوضه وتحدد مدة إقامتها وعملها في سوريا بأربع سنوات غير قابلة للتمديد.
وكشف الدبش لـ”أثر” أنه يجوز للمستفيد استقدام العاملة بعد انتهاء علاقتها التعاقدية شريطة مضي 6 أشهر متواصلة على تاريخ مغادرتها سوريا.
وقال الدبش: “المستفيد من غير العرب السوريين يلتزم بتقديم كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء صادرة عن أحد المصارف العاملة في سوريا تحدد قيمتها بقرار من الوزير عن كل عاملة يرغب باستقدامها وفقاً للتعليمات التي تحددها الوزارة وذلك لضمان قيامه بتسفير العاملة إلى بلدها؛ وللوزير حق حجز الكفالة كلياً أو الاقتطاع منها جزئياً لسداد حقوق العاملة أو تأمين نفقات سفرها وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول طيلة مدة إقامة العاملة وتعاد إلى مقدمها بموجب موافقة خطية من الوزير أو من يفوضه بذلك بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع العاملة ومغادرتها البلد؛ وألزم المرسوم المستفيد بتسجيل العاملة في صندوق إصابات العمل لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة التي يقيم فيها خلال فترة عملها لديه وألزمت التعليمات التنفيذية للمرسوم صاحب المكتب بتحرير عقد عمل نموذجي بين المستفيد والعاملة بعد دخولها الأراضي السورية ينظم فيه العلاقة بين المستفيد والعاملة متضمناً الحقوق الدنيا للعاملة باللغتين العربية والإنكليزية ولغة أخرى تفهمها العاملة”، متابعاً: “وأوجب المرسوم والتعليمات التنفيذية الخاصة المستفيد بعدم تشغيل الخادمة لمدة تزيد عن الأربع سنوات وعدم تشغيلها لدى مستفيد آخر من غير الأصول أو تشغيلها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله وكذلك منح العاملة كافة الحقوق المنصوص عليها في عقد العمل المبرم والعمل على تأمين سفر العاملة إلى بلدها بعد انتهاء مدة الإقامة لها”.
وأوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن كل مستفيد يقوم بالتنازل عن حق تشغيل العاملة المستقدمة للعمل لديه لمستفيد آخر يغرم بغرامة مالية قدرها 3 ملايين ليرة وذلك خلافاً للشروط والإجراءات المطلوبة من المستفيد، متابعاً: “وكذلك ألزم المرسوم المكتب بتأمين مغادرة العاملة إلى بلدها على نفقة المستفيد؛ ويغرم المكتب الذي يمتنع عن تسجيل التنازل عن خدمات العاملة من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني لدى إدارة الهجرة والجوازات بغرامة مالية مقدارها 8 ملايين ليرة ويغرم بغرامة مالية مقدارها 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع كل مكتب يمتنع عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال مدة 30 يوماً من اليوم التالي لدخولها سوريا ويلتزم المكتب بتأمين سفر العاملة المنزلية إلى بلدها على نفقته في حال عدم تسديد الغرامة خلال شهر من تاريخ صدورها؛ ويجب على صاحب المكتب الاحتفاظ بنسخة للتدقيق عن الإشعارات المصرفية التي تفيد باستلام المبالغ المالية المستحقة على المستفيد”.
وبيّن الدبش أن المرسوم ألزم صاحب المكتب بتأمين مقر مؤقت لمبيت العاملة بحيث لا تقل مساحته عن 70 متر مربع ويتضمن غرف نوم كافية مجهزة بالأثاث المناسب وصالة لاستراحة العاملات ومرافق صحية مطبخ وحمام.
ويغرم كل مكتب بغرامة مالية مقدارها مليونا ليرة لمن يقوم بتغيير مقر المكتب الإداري أو مقر الإقامة المؤقت لمبيت العاملات قبل الحصول على موافقة الوزارة ويلغى ترخيص المكاتب إذا لم يسوّ المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه قرار فرض الغرامة؛ وسمح القانون للعاملة بالسفر كل سنة لمدة شهر في حال رغبتها بزيارة ذويها في بلدها حيث تمنح تأشيرة خروج وعودة.
وختم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش كلامه قائلاً لـ “أثر”: “القانون 17 لعام 2024 نصّ على ما يلي: يُغرم المكتب بغرامة مالية مقدارها (25) مليون عن كل عاملة يقوم باستقدامها على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو شهري في مكان واحد أو في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت لأجله”.
دينا عبد